علي أصغر مرواريد
112
الينابيع الفقهية
من مائة . مسألة 265 : إذا قال : بعتك من هذه الدار عشرة أذرع ، من موضع معين إلى حيث ينتهي ، كان البيع صحيحا . وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أنه لا يصح . دليلنا : أنه باعه جزء معلوما من موضع معين ، فيجب أن لا يمنع منه مانع ، لأنه ليس بمجهول . مسألة 266 : إذا باع ذراعا معينا من ثوب ، كان البيع صحيحا ، مثل ما قلناه في الدار . واختلف أصحاب الشافعي ، فقال بعضهم مثل ما قلناه ، وإليه ذهب ابن القفال في التقريب ، واختاره أبو الطيب الطبري . وقال بعضهم : لا يجوز ، ذكره أبو العباس بن القاص . دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 267 : إذا قال : بعتك هذا السمن مع الظرف كل رطل بدرهم ، كان جائزا . وقال الشافعي : إن كان وزن كل واحد منهما معلوما ، بأن يكون الظرف ربعا أو سدسا أو غير ذلك كان جائزا ، وإن لم يكن كذلك بطل العقد ، لأنه إذا باع موازنة يجب أن يكون مقدار المبيع من كل جنس الذي جعل الثمن في مقابلته معلوما ، وهذا مجهول . دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 268 : إذا اشترى من رجل عشرة أقفزة من صبرة ، فكالها على